السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

195

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

( مسألة : 9 ) لو أودع إنسان وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها على الأقوى ، سواء علم المودع بحاله أو جهل بها . نعم لو تلف عنده لم يضمنه حتى مع تفريطه في حفظها ( 1 ) . ( مسألة : 10 ) لا يسلم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده ، وإذا اشتبه حاله يختبر ، بأن يفوض إليه مدة معتد بها بعض الأمور مما يناسب شأنه كالبيع والشراء والإجارة والاستيجار لمن يناسبه مثل هذه الأمور والرتق والفتق في بعض الأمور مثل مباشرة الإنفاق في مصالحه أو مصالح الولي ونحو ذلك فيمن يناسبه ذلك . وفي السفيهة يفوض إليها ما يناسب النساء من إدارة بعض مصالح البيت والمعاملة مع النساء من الإجارة والاستيجار للخياطة أو الغزل والنساجة وأمثال ذلك ، فإن أنس منه الرشد - بأن رأى منه المداقة والمكايسة والتحفظ عن المغابنة في معاملاته وصيانة المال من التضييع وصرفه في موضعه وجريه مجاري العقلاء - دفع إليه ماله والا فلا . ( مسألة : 11 ) الصبي إذا احتمل حصول الرشد له قبل البلوغ يجب اختباره قبله ليسلم إليه ماله بمجرد بلوغه لو أنس منه الرشد ، والا ففي كل زمان احتمل فيه ذلك عند البلوغ أو بعده ، وأما غيره فان ادعى حصول الرشد له واحتمله الولي يجب اختباره ، وان لم يدع حصوله ففي وجوب الاختبار بمجرد الاحتمال اشكال لا يبعد عدم الوجوب ( 2 ) بل لا يخلو من قوة . القول في المفلس : وهو من حجر عليه عن ماله لقصوره عن ديونه . ( مسألة : 1 ) من كثرت عليه الديون ولو كانت أضعاف أمواله يجوز له التصرف فيها بأنواعه ونفذ أمره فيها بأصنافه ولو بإخراجها جميعا عن ملكه مجانا أو بعوض ما

--> ( 1 ) بل يضمن مع التفريط كغيره . ( 2 ) بل لا يترك الاحتياط بالاختبار مع الاحتمال .